الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

360

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 1339 ) : توفّي شخص وورثه أبوه وامّه وزوجته ، والسؤال هو : 1 - هل تملك الزوجة - بالإضافة إلى الجهاز - الحلي التي اشتراها لها زوجها المرحوم ؟ الجواب : الحلي عادة ملك للمرأة إلّا إذا صرّح الرجل بكونها أمانة لديها . 2 - هل تسدّد ديون المتوفّى من كلّ تركته المنقولة وغير المنقولة ، أم المنقولة فقط ؟ الجواب : تدفع ديونه من كلّ تركته . 3 - هل تعتبر الأدوات المنزليّة المهداة من الأقرباء من مال المرأة نفسها ، أم من التركة ؟ الجواب : الأدوات المجلوبة للمرأة تكون ملكها والأدوات المجلوبة للرجل تكون ملكه وإذا كان المقصود كليهما فهي مشتركة بينهما . ( السّؤال 1340 ) : كان أحد الأشخاص يملك بستاناً في حياته ، وبعد وفاته بعشر سنوات خضعت القطعة لمشروع البلدية الأعماري حيث خطّطت لمرور شارع بها وعوّضت البلدية البستان بقطعة أخرى ، وقد بيعت الآن ، وبما أنّ وثيقة القسّام الشرعي تثبت ثمن الأموال المنقولة وقيمة الأعيان غير المنقولة سهماً للمرأة وقد نظّم سند ملكية للزوجة على هذا الأساس ، فهل للزوجة حقّ الثمن في الأرض التي أعطيت عوضاً عن البستان ، أم أنّ الملاك ثمن قيمة الأعيان بعد وفاة زوجها ، ولا حقّ لها غير ذلك ؟ الجواب : هذه المرأة تملك ثمن قيمة الأعيان عند الوفاة ، وإذا ارتفعت القيمة بمرور الأيّام وأعطيت الأرض المذكورة عوضاً عن قيمتها فللمرأة سهم فيها . ( السّؤال 1341 ) : توفّي شخص وكان ورثته زوجته وابني شقيقه وابن أخته ، أمّا ما ترك فكان عبارة عن ماء وملك ونهر . فكيف تقسّم تركته ؟ الجواب : ليس للزوجة حقّ في الأرض ، أمّا إذا كان عليها بناء فتأخذ سهمها من قيمتها ( بمقدار الربع ) ويقسّم الباقي على أبناء الأخ وابن الأخت ، يأخذ أبناء الأخ حصّتين وابن الأخت حصّة واحدة ، هذا في حالة كونهم جميعاً أشقّاء ( من أب وامّ ) وتأخذ الزوجة من ماء النهر أيضاً . ( السّؤال 1342 ) : امرأة لم تطالب بمهرها في حياة زوجها ، فهل يجوز لها المطالبة به بعد وفاته ؟ وإذا كان يجب دفعه فهل يكون بمثابة الدين ؟ وإذا كان كذلك فهل يكون مقدّماً على باقي الديون ؟